الآخوند الخراساني

135

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

ولو دفعة لما امتثل أصلا ، كان اللازم على المكلَّف إحراز أنّه تركه بالمرّة ولو بالأصل ، فلا يجوز الإتيان بشيء يشكّ معه في تركه ، إلَّا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به .

--> ( 1 ) في الأصل : « هي » . . ( 2 ) في الأصل : « أتى المشتبه » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 3 ) في الأصل : « فوجه » ، والصحيح ما أثبتناه . .